الشيخ الأنصاري
151
كتاب المكاسب
ولو نذر التصدق بها ، فإن كان مطلقا وقلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك - كما حكي عن بعض ( 1 ) - فلا حكم للعلوق . وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه ، احتمل : تقديم حق المنذور له في العين ، وتقديم حق الاستيلاد ، والجمع بينهما بالقيمة . ولو كان معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد ، فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها ، لتقدم سببه . ويحتمل انحلال النذر ، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه . وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام ( 2 ) لا يسعه الوقت . ومنها ( 3 ) : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته ، فللمولى أن يبيعها - على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب ( 4 ) - بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها . والقسم الرابع ( 5 ) : وهو ما كان ( 6 ) إبقاؤها في ملك المولى غير
--> ( 1 ) تقدم أعلاه عن المدارك . ( 2 ) كذا ، والظاهر : " تام " ، كما في مصححة " ص " . ( 3 ) المورد السابع من موارد القسم الثالث . ( 4 ) الروضة البهية 3 : 261 . ( 5 ) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أم الولد ، راجع المقسم في الصفحة 118 . ( 6 ) كذا ، وحق العبارة - بملاحظة المقسم - أن يقال : " وهو ما يكون الجواز لعدم تحقق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها . . . " وقد استظهر ذلك مصحح " ش " أيضا .